الشيخ الطوسي

368

الاستبصار

أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود قلت : فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ؟ ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليه السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر . [ 1316 ] 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر . [ 1317 ] 3 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر . [ 1318 ] 4 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته . [ 1319 ] 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن

--> 1316 - التهذيب ج 2 ص 296 الكافي ج 2 ص 56 بتفاوت يسير . 1317 - التهذيب ج 2 ص 296 الكافي ج 2 ص 56 . 1318 - 1319 - التهذيب ج 2 ص 296 .